والمرتد إذا تاب ، وجب عليه قضاء جميع ما تركه في حال ردّته من الصلاة وغيرها من العبادات ، لأنّه بحكم الإسلام.
والعليل إذا وجبت عليه صلاة ، فأخّرها عن أوقاتها حتى مات ، قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران ، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرّط فيه ، ولا يقضي عنه إلا الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب ، دون ما فاته من الصلوات ، في حال غير مرض الموت.
باب صلاة الجماعة وأحكامها وكيفيتها
وشروطها وأحكام الأئمة والمأمومين وغير
ذلك ممّا يتعلّق بها
الاجتماع في صلاة الفرائض كلّها مستحب ، مندوب إليه ، مؤكد ، وفيه فضل كبير ، وثواب جزيل.
وأقلّ ما تكون الجماعة وتنعقد ، باثنين فصاعدا ، فإذا حضر اثنان ، فليتقدّم أحدهما ، ويقف الآخر على جانبه الأيمن ، ولا بدّ من تقدّم الإمام عليه بقليل ، ووقوفه على جانبه الأيمن على طريق الندب والاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، ولو وقف خلفه أو عن شماله جازت الصلاة ، وإنّما ذلك سنة الموقف.
وإذا كانوا جماعة ، فليتقدّم أحدهم ويقف في وسط الصفوف ، بارزا ، ويقف الباقون خلفه ، إلا إذا كانوا عراة ، فإنّه لا يتقدمهم أمامهم بل يقف معهم في الصف ، غير بارز كبروز غير العريان ، إلا أنّه لا بدّ من تقدّمه بقليل على المأمومين ، فإن وقف الإمام في طرف ، وجعل المأمومين كلّهم على يمينه ، أو شماله ، جازت الصلاة ، إلا أنّ ذلك أفضل ، لأنّه من سنن موقف صلاة الجماعات.