ومبسوطة (١) ، واستبصاره (٢) ، والأول وهو ما اخترناه ، مذهبه ، وقوله في جمله وعقوده (٣) وفي اقتصاده (٤) ومبسوطة (٥) في فصل ذكر الإحرام بالحج ، والقول الأول في فصل ، في السعي وأحكامه.
باب الإحرام بالحج
قد قلنا في الباب الأوّل ، أن الأفضل ، أن يحرم بالحجّ يوم التروية ، ويكون ذلك عند الزوال ، بعد أن يصلّي فريضة الظهر ، فإن لم يتمكن من ذلك (٦) جاز أن يحرم بقية نهاره أي وقت (٧) شاء ، بعد أن يعلم ، أو يغلب على ظنه ، أنّه يلحق عرفات في وقتها ، وقد بيّنا أن وقت عرفات ، ممتد إلى طلوع الفجر ، من يوم النحر ، على ما أسلفنا القول فيه ، وشرحناه.
وينبغي له أن يفعل عند هذا الإحرام ، جميع ما فعله عند الإحرام الأول ، من الغسل ، والتنظيف ، وإزالة الشعر عن جسده ، وأخذ شيء من شاربه ، وتقليم أظفاره ، وغير ذلك ، ثم يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافيا ، عليه السكينة والوقار ، ويصلّي ركعتين عند المقام ، أو في الحجر ، فإن صلّى ست ركعات للإحرام ، كان أفضل ، وإن صلّى فريضة الظهر ، ثم أحرم في دبرها ، كان أفضل ، ويصلّي ركعات الإحرام قبل الفريضة ، ثم يصلّي الفريضة ، ويحرم في دبرها.
وأفضل المواضع التي يحرم منها ، المسجد الحرام ، وفي المسجد من عند المقام ، ومن أحرم من غير المسجد ، كان أيضا جائزا ، لأنّ ميقاته مكة جميعها ، لا يجوز
__________________
(١) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه.
(٢) الاستبصار : الباب ١٦٦ باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة.
(٣) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج.
(٤) الاقتصاد : فصل في ذكر الإحرام بالحج ، ص ٣٠٥.
(٥) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر الإحرام بالحج.
(٦) ج : نهاره أو أي وقت.
(٧) ج ، ط : من ذلك في هذا الوقت.