عرفات ، والمشعر ، ولا يفوته شيء من ذلك ، سواء كان ذلك ، ودخوله إلى مكة ، قبل الزوال ، أو بعد الزوال ، يوم التروية ، أو ليلة عرفة ، أو يوم عرفة ، قبل زواله ، أو بعد زواله ، على الصحيح والأظهر ، من أقوال أصحابنا ، لأنّ وقت الوقوف بعرفة ، للمضطر ، إلى طلوع الفجر ، من يوم النحر.
وقال بعض أصحابنا : وهو اختيار شيخنا المفيد ، إذا زالت الشمس ، من يوم التروية ، ولم يكن أحلّ من عمرته ، فقد فاتته المتعة ، ولا يجوز له التحلل منها ، بل يبقى على إحرامه ، ويكون حجة مفردة.
والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله ، وقد دلّلنا على صحّته ، وإن كانت قد وردت بذلك القول أخبار آحاد (١) لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنّها لا توجب علما ، ولا عملا.
وإذا غلب على ظنّه ، أنّه يفوته ذلك ، أقام على إحرامه ، وجعلها حجّة مفردة ، أي وقت كان ذلك ، على ما قدّمناه ، والأفضل ، إذا كان عليه زمان ، أن يطوف ، ويسعى ، ويقصر ، ويحل ، وينشئ الإحرام بالحج ، يوم التروية ، عند الزوال ، فإن لم يلحق مكة ، إلا ليلة عرفة ، أو يوم عرفة ، جاز أيضا أن يطوف ، ويسعى ، ويقصر ، ثمّ ينشئ الإحرام ، للحج على ما قدّمناه.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له : ينشئ الإحرام للحج ، ما بينه ، وبين الزوال ، من يوم عرفة ، فإذا زالت الشمس ، من يوم عرفة ، فقد فاتته العمرة ، وتكون حجة مفردة ، هذا إذا غلب على ظنّه ، أنّه يلحق بعرفات (٢) ، على ما قلناه ، وإن غلب على ظنه ، أنّه لا يلحقها ، فلا يجوز له أن يحل ، بل يقيم على إحرامه ، على ما قلناه ، وهذا القول ، يقوله شيخنا أبو جعفر الطوسي أيضا في نهايته (٣)
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، ومن جملتها ح ١٤.
(٢) ج : عرفات.
(٣) النهاية : كتاب الحج ، باب الإحرام للحج.