وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا يجوز لهما أن يقطعا التلبية ، إلا بعد الزوال ، من يوم عرفة (١). فإن أراد بقوله : لا يجوز ، التأكيد على فعل الاستحباب ، فنعم ما قال ، وإن أراد ذلك على جهة التحريم ، فغير واضح ، لأنّ تجديد التلبية ، وتكرارها ، بعد التلفظ بها دفعة واحدة ، وانعقاد الإحرام بها ، غير واجب ، أعني تكرارها ، وانّما ذلك مستحب ، مؤكد الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، وليس عليهما هدي وجوبا ، فان ضحّيا استحبابا ، كان لهما فيه فضل جزيل ، وليس ذلك بواجب.
باب المواقيت
معرفة المواقيت واجبة ، لأنّ الإحرام لا يجوز إلا منها ، فلو أنّ إنسانا أحرم قبل ميقاته ، كان إحرامه باطلا ، اللهم إلا أن يكون قد نذر لله تعالى على نفسه ، أن يحرم من موضع بعينه ، فإنّه يلزمه الوفاء به ، حسب ما نذره ، على ما روي في الاخبار (٢) فمن عمل بها ، ونذر الحج ، أو العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فإنّها حج أيضا ، وداخلة فيه ، فلا ينعقد إلا إذا وقع في أشهر الحج ، فإن كان الموضع الذي نذر منه الإحرام ، بينه وبين مكة ، أكثر من مدّة أشهر الحج ، فلا ينعقد الإحرام بالحج أيضا ، وإن كان منذورا ، لأنّ الإجماع حاصل منعقد ، على أنّه لا ينعقد إحرام حج ، ولا عمرة متمتع بها إلى الحج ، إلا في أشهر الحج ، فإذا وردت أخبار ، بأنّه إذا كان منذورا ، انعقد قبل المواقيت ، فانّ العمل يصح بها ، ويخص بذلك الإجماع ، وأمكن العمل بها ، فإن قيل : فإنّها عام ، قلنا : فالعموم قد يخص بالأدلة.
قال محمد بن إدريس رحمهالله : والأظهر الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول
__________________
(١) النهاية : كتاب الحج ، باب أنواع الحج.
(٢) الوسائل : كتاب الحج الباب ١٣ من أبواب المواقيت.