الحلق ، بل الواجب المتحتم عليه ، التقصير.
ويجب عليه ـ أعني على المعتمر ـ عمرة مفردة ، بعد تقصيره ، أو حلقه ، لتحلّة النساء ، طواف ، وقد أحلّ من كل شيء أحرم منه.
باب حكم العبيد والمكاتبين والمدبّرين في الحج
لا يجوز للعبد أن يحرم إلا بإذن سيده ، فإن أحرم بغير اذنه ، لم ينعقد إحرامه ، وللسيد منعه منه ، فإن اذن له سيده في الإحرام بالحج ، فأحرم ، لم يكن له فيما بعد منعه ، وهكذا الحكم في المدبر ، والمدبرة ، وأم الولد ، لا يختلف الحكم فيه ، والأمة المزوجة ، لمالكها منعها من الإحرام ، وللزوج أيضا منعها ، والمكاتب لا ينعقد إحرامه ، سواء كان مشروطا عليه ، أو مطلقا ، لأنّه إن كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق ، وإن كان مطلقا ، وقد تحرر منه بعضه ، فهو غير متعيّن.
إذا أحرم العبد بإذن سيّده ، ثم أعتق ، فإن أدرك المشعر الحرام بعد العتق ، فقد أدرك حجّة الإسلام ، وإن فاته المشعر ، فقد فاته الحج ، وعليه الحج فيما بعد ، إذا وجدت الشرائط.
وإذا أحرم بغير اذن سيده ، ثم أفسد الحج ، لم يتعلّق به حكم ، لأنّا قد بيّنا أنّ إحرامه ، غير منعقد.
وإن أحرم بإذن سيده ، فأفسد الحج ، لزمه القضاء ، وعلى سيّده تمكينه منه.
وإذا أفسد العبد الحج ، ولزمه القضاء على ما قلناه ، فأعتقه السيد ، فلا يخلو أن يكون بعد الوقوف بالمشعر ، أو قبله ، فإن كان بعده ، كان عليه أن يتم هذه الحجة ، وتلزمه حجة الإسلام فيما بعد ، وحجة القضاء ، ويجب عليه البدأة بحجة الإسلام ، مع وجود الشرائط ، وحصولها ، ثمّ بحجة القضاء ، وإن أعتق قبل الوقوف بالمشعر ، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق ، فإنّه يمضي في فاسدة ، ولا تجزيه الفاسدة عن حجّة الإسلام ، ويلزمه القضاء في القابل ،