منها ، قليل ولا كثير ، إلا بعد إزالتها ، مع العلم بها ، وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له (١) وهو ابن بابويه ، إلى انّ الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمر ، قال : لأنّ الله حرّم شربها ، ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته ، معتمدا على خبر (٢) روي ، وهذا اعتماد منه على أخبار آحاد ، لا توجب علما ، ولا عملا ، وهو مخالف للإجماع من المسلمين ، فضلا عن طائفته ، في أنّ الخمر نجسة ، وقد أجمع أصحابنا على أنّ الصلاة لا تجوز في ثوب أصابته نجاسة ، إلا بعد إزالتها ، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة ، إلا ما خرج بالإجماع من الدم التاسع ، والدم الذي لا يرقأ لموضع الضرورة لمن هو به ، على ما مضى ذكرنا لهم.
وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام.
وأسئار الكفار على اختلاف ضروبهم ، من مرتد وكافر أصليّ ، وكافر مليّ ومن حكمه حكمهم.
وجملة الأمر وعقد الباب ، أنّ ما يؤثّر بالتنجيس ، على ثلاثة أضرب : أحدها يؤثر بالمخالطة ، وثانيها بالملاقاة ، وثالثها بعدم الحياة ، فالأول : أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، والشراب المسكر ، والفقاع ، والمني ، والدم المسفوح ، وكل مائع نجس بغيره. والثاني : أن يماس الماء وغيره حيوان نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر. والثالث : أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة ، ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.
وكل نجاسة تجب ازالة قليلها وكثيرها ، فإنّه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان ، أدركها الطرف ، أو لم يدركها ، إذا تحقق ذلك ، فإن لم يتحقق ذلك ، وشك فيه ، لم يحكم بنجاسة الثوب ، إلا ما أدركه الحس ، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة.
__________________
(١) رسالة علي بن بابويه في كتاب لصلاة ، ص ٣٨ الطبع الحديث.
(٢) الوسائل : كتاب الطهارة الباب ٣٨ من أبواب النجاسات ، ح ٢.