وينبغي أن يرمي يوم النحر ، جمرة العقبة ، وهي التي إلى مكة ، أقرب ، بسبع حصيات ، يرميها من قبل وجهها ، وحدها ذلك اليوم فحسب.
ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرة ، قدر عشرة أذرع ، إلى خمسة عشر ذراعا ، ويقول حين يريد أن يرمي ، الحصى : « اللهم هؤلاء حصياتي ، فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي » ويقول مع كل حصاة : « اللهم أدحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيّك ، صلىاللهعليهوآله ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا ».
ويجوز أن يرميها راكبا ، وماشيا ، والركوب أفضل ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآله رماها راكبا ، ويكون مستقبلا لها ، مستدبرا للكعبة ، وإن رماها عن يسارها ، جاز.
وجميع أفعال الحج ، يستحب أن يكون مستقبل القبلة ، من الوقوف بالموقفين ، ورمي الجمار ، إلا رمي جمرة العقبة ، يوم النحر ، فحسب.
ولا يأخذ الحصى ، من المواضع التي تكون فيها نجاسة ، فإن أخذها ، وغسلها ، أجزأه وإن لم يغسلها ، ترك الأفضل ، وأجزأه ، لأنّ الاسم يتناولها.
باب الذبح
الهدي واجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج ، وإن كان قارنا ، ذبح هديه الذي ساقه ، وإن كان مفردا ، لم يكن عليه شيء. وإن تطوع بالأضحية ، كان له فضل كثير ، ومن وجب عليه الهدي ، فلم يقدر عليه ، قال بعض أصحابنا. فإن كان معه ثمنه ، خلّفه عند من يثق به ، حتى يشتري له هديا ، يذبح عنه في العام المقبل ، في ذي الحجّة ، فإن أصابه في مدة مقامه بمكة ، إلى انقضاء ذي الحجّة ، جاز له أن يشتريه ، ويذبحه ، وإن لم يصبه ، فعلى ما ذكرناه ، فإن لم يقدر على الهدي ، ولا على ثمنه ، وجب عليه صيام عشرة أيام ، والأظهر الأصحّ ، أنّه