الأحداث به ، بل المكتسب له والمؤثر في رفع الأحداث بلوغه كرا فحسب ، لا كونه طاهرا ، فكان المانع له من رفع الحدث به نقصان مقداره عن الكر ، والرافع لهذا الحكم عنده زيادة مقداره وبلوغه الكر ، لا كونه طاهرا فيجب أن يكون المانع من رفع الحدث بالماء النجس نقصان مقداره عن الكر ، والرافع لهذا الحكم زيادة مقداره ، وهو بلوغه كرا ، لأنّه جعل الحكم الرافع للمنع في الماء المستعمل بلوغه الكر ، لا كونه طاهرا. وعلّل بقوله : لأنّه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة ، والتعليل قائم في الماء النجس الناقص عن الكر ، فإذا بلغه يجب ان يزول عنه ذلك الحكم ، لأنّه قد بلغ حدّا لا يحتمل النجاسة ، لأنّه الحدّ المؤثر الذي بلغه الماء المستعمل ، وهو المزيل ، لما كان عليه من المنع المؤثر في رفع الحدث به لا كونه طاهرا ، فصار التعليل لازما للشيخ أبي جعفر رضياللهعنه كالطوق في حلق الحمام ، فهذا الشيخ المخالف في الفتيا في هذه المسألة في بعض أقواله محجوج بقوله هذا الذي أوضحناه على ما ترى ، فآل الأمر بحمد الله إلى اضمحلال الخلاف فيها.
ولنا في هذا مسألة منفردة نحو من عشر ورقات ، قد بلغنا فيها أقصى الغايات ، رجحنا القول فيها والأسئلة والأدلة والشواهد من الآيات والأخبار ، فمن أرادها وقف عليها من هناك.
وأمّا مياه الآبار ، فإنّها تنجس بما يقع فيها من سائر النجاسات ، قليلا كان الماء أو كثيرا ، غيّرت النجاسة الواقعة فيها أحد أوصاف الماء أو لم تغيّره ، بغير خلاف بين أصحابنا.
ثمّ النجاسة الواقعة فيها على ضربين : منصوص عليها ، أو غير منصوص عليها.
فالنجاسات المنصوص عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يوجب نزح الجميع مع الإمكان وفقد التعذّر ، ونجاسة توجب نزح مقدار لا بالدلاء ، ونجاسة توجب نزح دلاء معدودة.
فالأوّل : اختلف أصحابنا ، منهم : من يذهب إلى نزح الجميع ، من ثمان