وجوبه ، وأحتج بما روي عنه عليهالسلام من قوله : مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم (١).
وهذا أولا خبر واحد ، لا يوجب علما ولا عملا ، خصوصا عند هذا السّيد ، وأيضا لو كان متواترا ، فهو دليل الخطاب ، ودليل الخطاب أيضا عنده وعندنا متروك بدليل آخر ، وأيضا فما روي عنه عليهالسلام من قوله : إنّما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع وسجود (٢) يعارض خبره ، وفيه ما يقويه وهو لفظة « إنما » المحققة المثبتة للمذكور ، النافية لما عداه ، وما ذكر التسليم انّه من جملة صلاتنا ، وأيضا لو كان منها لكان إذا سلّم المصلي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم ، لا يجب عليه سجدتا السّهو ، ولا يقطع صلاته به وهذا الا يقوله أحد من أصحابنا.
وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته (٣) وجمله وعقوده (٤) وهو مذهب شيخنا المفيد رضياللهعنه ، والأصل براءة الذّمة ، فإن المرتضى قال في الناصريات : ما وجدت لأصحابنا في ذلك نصّا (٥) فقد أقرّ أنّه لم يجد لهم في ذلك نصا ولا قولا.
وقد ورد عنهم عليهمالسلام انّهم قالوا : اسكتوا عما سكت الله عنه (٦) وهذا من ذلك.
ويستحب بعد التسليم والخروج من الصلاة أن يكبّر وهو جالس ثلاث تكبيرات يرفع بكل واحدة يديه إلى شحمتي أذنيه ، ثمّ يرسلهما إلى فخذيه في ترسّل واحد.
__________________
(١) الوسائل : الباب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، ح ٧. والباب ١ من أبواب التسليم ، ح ٨ نقلا بالمعنى.
(٢) عوالي اللئالي : ج ١ ، ص ٤٢١.
(٣) النهاية : كتاب الصلاة ، باب فرائض الصلاة وسننها.
(٤) الجمل والعقود : في فصل ٩ في ذكر ما يقارن حال الصلاة.
(٥) الناصريات : المسألة ٨٢ من كتاب الصلاة.
(٦) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٦٦.