أورده رحمهالله إيرادا لا اعتقادا.
باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يستحب فيه الزكاة
الذي تجب فيه الزكاة ، فرضا لازما عند أهل البيت عليهمالسلام تسعة أشياء : الذهب والفضة إذا كانا مضروبين ، دنانير ودراهم ، منقوشين للتعامل ، فإذا كانا سبائك ، أو حليا ، فلا يجب فيهما الزكاة ، سواء قصد صاحبهما الفرار بهما من الزكاة أو لم يقصد.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته : متى فعل ذلك قبل حال وجوب الزكاة ، استحب له أن يخرج منهما الزكاة ، وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كل حال (١). قوله رحمهالله : وإن جعله كذلك بعد دخول الوقت لزمته الزكاة على كل حال ، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وانّما الخلاف في جعله كذلك قبل دخول الوقت ، فذهب فريق من أصحابنا إلى أنّ الزكاة واجبة عليه بالفرار ، وقال فريق منهم لا تجب ، وهو الأظهر الذي يقتضيه أصول المذهب ، وهو انّ الإجماع منعقد على انه لا زكاة إلا في الدنانير والدراهم ، بشرط حئول الحول ، والسبائك والحلي ليسا بدنانير ودراهم ، والإنسان مسلّط على ماله ، يعمل فيه ما شاء ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته. وقال في جمله وعقوده (٢) بخلاف ذلك.
وذهب سيدنا المرتضى رحمهالله ، إلى أنّه لا زكاة في ذلك ، ذهب إليه في الطبريات ، في مسألة ذكر الشفعة ، وقال : إذا فرّ الرجل بسهامه من دار ، فوهبها له ، ولم يأخذ منه عن ذلك ثمنا ، وأعطاه ذلك الموهوب له شيئا ، على سبيل
__________________
(١) النهاية : كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب.
(٢) الجمل والعقود : كتاب الزكاة ، فصل ٨ في ذكر ما يستحب فيه الزكاة.