عليه ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وعموم الأخبار (١) التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات ، وأيضا قوله صلىاللهعليهوآله : صلّوا على من قال لا إله إلا الله (٢) هذا آخر المسألة (٣).
ثم قال في مسائل خلافه ، أيضا : مسألة : إذا قتل أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنّه لا يغسل ، ولا يصلّى عليه ، ثمّ استدل فقال : دليلنا على ذلك ، أنّه قد ثبت أنّه كافر بأدلّة ، ليس هذا موضع ذكرها ، ولا يصلّى على كافر ، بلا خلاف (٤) هذا آخر المسألة قال محمّد بن إدريس : لا استجمل لشيخنا ، هذا التناقض في استدلاله ، يقول في قتيل أهل البغي ، لا يصلّى عليه ، لأنّه قد ثبت كفره بالأدلة ، وولد الزنا لا خلاف بيننا ، أنّه قد ثبت كفره بالأدلة أيضا بلا خلاف ، فكيف يضع هاتين المسألتين ، ويستدل بهذين الدليلين ، وما المعصوم إلا من عصمه الله تعالى ، فأمّا الشهادتان ، فهذا يفعلهما ، وهذا أيضا يفعلهما ، وهذه المسألة الأخيرة ، بعد المسألة الأولى ، ما بينهما ، إلا مسألة واحدة فحسب ، وهذا منه رحمهالله إغفال في التصنيف.
وتجوز الصلاة ، على الأموات بغير طهارة ، والطهارة أفضل ، ويصلّى على الميت ، في كل وقت من ليل ، أو نهار.
وأولى الناس بالصلاة على الميت ، الولي ، أو من يقدّمه الولي ، فإن حضر الإمام العادل ، كان أولى بالتقدّم ، ويجب على الولي تقديمه ، ولا يجوز لأحد التقدّم عليه ، فإن لم يحضر الإمام العادل ، وحضر رجل من بني هاشم ، معتقد
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة ، وباب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة من مستدرك الوسائل.
(٢) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة ٥٧ و ٥٩.
(٣) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة ٥٧ و ٥٩.
(٤) الخلاف : كتاب أحكام الأموات ، مسألة ٥٧ و ٥٩.