فليتمضمض أولا ، وليستنشق ، ويكره له أن ينام قبل الاغتسال ، فإن أراد ذلك توضأ ونام إلى وقت الاغتسال.
فإذا أراد الجنب الاغتسال من الجنابة ، فمن السنن والآداب أن يجتهد في البول إن كان رجلا ليخرج بقية المني إن كانت ، فإن لم يتيسر البول فلينتر (١) قضيبه من أصله إلى رأسه نترا يستخرج شيئا إن كان بقي فيه ، ثم يغسل يديه ثلاثا ، قبل إدخالهما الإناء ، ثم يغسل فرجه ، وما يليه ، ويزيل ما لعلّه تبقّى من النجاسة عليه ، ثم ليتمضمض ثلاثا ، ويستنشق ثلاثا.
وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ الاستبراء بالبول أو الاجتهاد ، واجب على الرجال ، وبعضهم يذهب إلى أنّه مندوب شديد الندبية ، وهو الأصح ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، ولا يعلق عليها شيء إلا بدليل قاطع وقد بيّنا أنّ الإجماع غير منعقد على ذلك فيحتاج مثبتة إلى دليل ، غير الإجماع ، ولا دليل على ذلك.
فأمّا باقي ما ذكرناه فآداب وسنن بغير خلاف.
ويجب على المغتسل ، أن يوصل الماء إلى جميع بشرته وأعضائه ، حتى لا يبقى شيء من ذلك لا يوصل الماء إليه ، ويجتهد فيما ذكرناه غاية الاجتهاد.
والترتيب واجب فيه ، وهو أن يقدّم غسل رأسه ، ثم ميامن جسده ، ثم مياسره. فإن أخّر مقدّما ، أو قدّم مؤخّرا ، رجع فتداركه كما قلناه في الوضوء ، فإن غسل الإنسان مياسره أولا ، ثمّ رأسه ثانيا ، ثمّ ميامنه ثالثا ، فإن كان نوى عند المضمضة والاستنشاق ، أو عند غسل اليدين المستحب ، أو عند غسل رأسه ، فلا يجب عليه اعادة غسل رأسه ثانيا ، ولا اعادة غسل ميامنه ، لأنّها قد حصلت مرتبة ، بل يجب عليه اعادة غسل مياسره ثانيا ، ولا يجزيه ما فعله من غسلها ، فإن كان لم ينو عند المضمضة والاستنشاق ، أو عند غسل يديه ولا عند غسل
__________________
(١) لينتر من باب نصر ـ نتر أي جذب.