كتاب الزكاة
فصل في حقيقة الزكاة وما تجب فيه
وبيان شروطها
الزكاة في اللغة ، هي النمو ، يقال : زكا الزرع ، إذا نما ، وزكا الفرد ، إذا صار زوجا ، فشبه (١) في الشرع ، إخراج بعض المال زكاة ، لما يؤول إليه من زيادة الثواب ، وقيل أيضا : إنّ الزكاة هي التطهير ، لقوله تعالى : ( أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً ) (٢) أي طاهرة من الذنوب ، فشبه (٣) إخراج المال زكاة ، من حيث تطهر ما بقي ، ولو لا ذلك ، لكان حراما ، من حيث أنّ فيه حقا للمساكين ، وقيل أيضا : تطهير المالك من مآثم منعها.
ومدار الزكاة على أربعة فصول : أحدها : ما تجب فيه الزكاة ، وبيان أحكامه. وثانيها : من تجب عليه الزكاة وبيان شروطه ، وثالثها مقدار ما تجب فيه. (٤) ورابعها : بيان المستحق وكيفية القسمة.
فأمّا الذي تجب فيه الزكاة ، فتسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والدنانير ، والدراهم ، والحنطة ، والعلس ( بالعين المفتوحة غير المعجمة ، واللام المفتوحة ، والسين غير المعجمة ضرب من الحنطة ، إذا ديس ، بقي كل حبتين في كمام ، ثم لا يذهب ذلك حتى يدق ، أو يطرح في رحى خفيفة ، ولا يبقى بقاء الحنطة ، وبقاؤها في كمامها ، ويزعم أهلها أنّها إذا هرست ، أو طرحت في
__________________
(١) ج ، ط : قسمي
(٢) الكهف : ٧٤.
(٣) ج ، ط : قسمي
(٤) ج : وثانيها مقدار ما تجب فيه ، وثالثها من تجب عليه. وفي المطبوع : ثانيها مقدار ما تجب فيه الزكاة وبيان شروطه. وثالثها من تجب عليه الزكاة.