ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.
ولا بأس بأن يستعمل المحرم الحناء ، للتداوي به ، ويكره ذلك للزينة ، ويكره للمرأة الخضاب إذا قاربت حال الإحرام.
ولا يجوز له الصيد البري ، ولا الإشارة إليه ، ولا الدلالة عليه ، على ما قدّمناه ، ولا أكل ما صاده غيره ، ولا يجوز له أن يذبح شيئا من الصيد ، فإن ذبحه ، كان حكمه حكم الميتة ، لا يجوز لأحد أكله.
ولا يجوز للرجل ، ولا للمرأة أن يكتحلا بالإثمد ، إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك ، ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز ذلك.
ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة ، وبعض يكره ذلك.
ولا يجوز له استعمال الأدهان التي فيها طيب ، قبل أن يحرم ، إذا كانت ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام ، ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها ، مثل الشيرج ، والسمن ، والزيت ، فأمّا أكلها ، فلا بأس به على جميع الأحوال.
والأدهان الطيبة ، إذا زالت عنها الرائحة ، جاز استعمالها.
ولا يجوز للمحرم أن يحتجم ، إلا إذا خاف ضررا على نفسه.
ولا يجوز له إزالة شيء من الشعر ، في حال الإحرام ، فإن اضطر إلى ذلك ، بأن يريد مثلا أن يحتجم ، ولا يتأتى له ذلك ، إلا بعد إزالة شيء من الشعر ، فليزله ، وليس عليه شيء من الإثم ، بل يجب عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، مخير في ذلك.
ولا يجوز للمحرم تغطية رأسه ، ولا أن يرتمس في الماء ، بأن يغطّي رأسه ، فأمّا المرأة ، فلا بأس بها ، أن تغطي رأسها ، غير انّها يجب عليها أن تسفر عن وجهها ، ولا يجوز أن تتنقب ، فإن غطى الرجل رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء عن