رأسه ، وجدد التلبية استحبابا ، وليس عليه شيء ، ولا بأس أن يغطي وجهه ، ويعصب رأسه ، عند حاجته إلى ذلك.
ولا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه سائرا ، إلا إذا خاف الضرر العظيم ، ويجوز له أن يمشي تحت الظلال ، ويجلس تحت الظلال ، والسقوف ، والخيم ، وغير ذلك ، وانّما منع المحرم من الظلال ، إذا كان سائرا ، فأمّا إذا نزل ، فلا بأس أن يستظل ، بما أراد.
والمحرم إذا كان مزاملا لعليل ، جاز له أن يظلل على العليل ، ولا يجوز له أن يظلل على نفسه ، ولا بأس بأن تستظل المرأة ، وتغطي محملها ، وهي سائرة ، بخلاف الرجال.
ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه ، ولا يستاك سواكا يدمي فاه ، ولا يدلك جسده ، ووجهه ، ولا رأسه ، في الوضوء والغسل ، لئلا يسقط منهما شيء من الشعر.
ولا يجوز له قص الأظافير ، على حال.
ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ، أو يزوج ، فإن فعل كان العقد باطلا ، ولا يجوز له أيضا أن يشهد العقد ، ولا أن يشهد على عقد النكاح ، ما دام محرما ولا بأس بإقامته الشهادة ، بعد إحلاله من إحرامه ، وانّما يحرم عليه إقامتها في حال إحرامه ، فإن أقامها ، يردّها الحاكم حينئذ ، ولا يقبلها.
ولا بأس أن يشتري الجواري.
ويجوز له تطليق النساء.
ويكره له دخول الحمام ، فإن دخله ، فلا يدلك جسده ، بل يصب عليه الماء صبا.
والمحرم إذا مات ، غسل كتغسيل المحل ، ويكفن كتكفينه ، غير أنّه لا يقرّب شيئا من الكافور.
ويكره له أن يلبي من دعاه ، بل يقول يا سعد.