وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله أيضا في نهايته : ويحرم على المرأة في حال الإحرام ، من لبس الثياب ، جميع ما يحرم على الرجال ، ويحل لها ما يحل له (١) قال وقد وردت رواية ، بجواز لبس القميص للنساء ، والأصل ما قدّمناه ، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال ، سواء كانت ضرورة ، أو لم تكن (٢).
قال محمّد بن إدريس : والأظهر عند أصحابنا ، أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرّم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم ، وإجماعهم ، على ذلك ، وكذلك عمل المسلمين.
ولا يجوز لهن لبس القفازين ، ولا شيء من الحلي مما لم تجر عادتهن بلبسه قبل الإحرام. فأمّا ما كنّ يعتدن لبسه فلا بأس به ، غير أنّها لا تظهره لزوجها ، ولا تقصد به الزينة ، فإن قصدت به الزينة ، كان أيضا غير جائز.
والقفّازان في الأصل وعند العرب ، شيء تتخذه النساء باليدين ، تحشى بقطن ، ويكون له أزرار ، تزر على الساعدين ، من البرد ، تلبسه النساء ، والقفاز أيضا الدستبانج ، الذي يتخذ للجوارح ، من جلد يمده الرجل على يده ، قال الشاعر :
تبا لذي أدب يرضى بمعجزة |
|
ولا يكون كباز فوق قفّاز |
وقد روي أنّه لا بأس بأن تلبس المرأة المحرمة الخلخالين ، والمسك.
قال محمّد بن إدريس : المسك بفتح الميم ، والسين غير المعجمة المفتوحة ، والكاف ، أسورة من ذبل أو عاج قال جرير :
ترى العيس الحولي جوبا بكوعها |
|
لها مسك من غير عاج ولا ذبل |
ويكره لها أن تلبس الثياب المصبوغة المفدمة يعني المشبعة.
ولا بأس أن تلبس المرأة المحرمة ، الخاتم ، وإن كان من ذهب.
__________________
(١) ج : عليهم.
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.