إلا فيما أحرم فيه ، وإن كان لو طاف في غيره ، ممّا استبدل لم يكن محظورا ، ولا وجب عليه بذلك شيء.
ويكره له النوم على الفرش المصبوغة.
وإن أصاب ثوب المحرم شيء من خلوق الكعبة ، وزعفرانها ، لم يكن به بأس.
وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا لإحرامه ، وكان معه قباء ، فليلبسه منكوسا ، ومعنى ذلك أن يجعل ذيله فوق أكتافه ، وقال بعض أصحابنا : فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ، وإلى ما فسرناه يذهب ويعني بقوله مقلوبا ، لأنّ المقصود بذلك أنّه لا يشبه لبس المخيط ، إذا جعل ذيله على أكتافه ، فأمّا إذا قلبه ، ولبسه ، وجعل ذيله إلى تحت ، فهذا يشبه لبس المخيط ، وما فسرناه به قد ورد صريحا عن الأئمة في ألفاظ الأحاديث ، أورده البزنطي ( بالباء المنقطة ، من تحتها نقطة واحدة المفتوحة ، والزاي المفتوحة المعجمة ، والنون المسكنة ، والطاء غير المعجمة ، صاحب الرضا عليهالسلام ) في نوادره ، ويجوز له أن يلبس السراويل ، إذا لم يجد الإزار ، ولا كفارة عليه ولا حرج.
ويكره لبس الثياب المعلمة في حال الإحرام ، ولا يجوز للرجل ، أن يلبس الخاتم يتزين به ، ولا بأس بلبسه للسنّة.
ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ، وعليه أن يلبس النعلين ، فإن لم يجدهما ، واضطر إلى لبس الخف ، لم يكن به بأس ، وقال بعض أصحابنا : يشق ظاهر قدمه ، وهو قول بعض المخالفين لأهل البيت عليهمالسلام ، والذي رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، لبسهما من غير شق (١) وهو الصحيح ، وعليه يعتمد شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢). وقال : بقول بعض المخالفين ، في مسائل خلافه (٣)
__________________
(١) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٢ و ٤.
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه.
(٣) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة ٧٥.