فإن كان الذي يجب عليه زكاة الإبل ، ليس معه عين ما يجب عليه ، جاز أن يعطي قيمته ، فإن لم يكن معه القيمة ، وكان معه من غير السن الذي وجب عليه ، جاز أن يؤخذ منه ، فإن كان دون ما يستحق عليه ، أخذ منه مع ذلك ما يكون تماما للذي وجب عليه. وإن كان فوق الذي يجب عليه ، أخذ منه وردّ عليه ما فضل له ، مثال ذلك ، انّه إذا وجبت عليه بنت مخاض ، وعنده ابن لبون ، أخذ منه ذلك نصا ، لا بالقيمة عندنا ، وليس عليه شيء ، ولا له شيء ، فإن كان عنده بنت لبون ، وقد وجبت عليه بنت مخاض ، أخذت منه ، وأعطاه المصدّق بتشديدة واحدة على الدال ، وهو العامل ، شاتين أو عشرين درهما. فإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون ، وعنده بنت مخاض ، أخذت منه ، وأخذ معها شاتان ، أو عشرون درهما. وإذا وجبت عليه حقّة ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، أخذت منه ، وأعطى معها شاتين ، أو عشرين درهما. وإن كانت قد وجبت عليه بنت لبون وعنده حقّة ، أخذت منه وردّ عليه شاتان أو عشرون درهما. وإذا أوجبت عليه جذعة ، وليست عنده ، وعنده حقّة ، أخذت منه وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما. فإن وجبت عليه حقّة ، وعنده جذعة ، أخذت منه ، وردّ عليه شاتان ، أو عشرون درهما.
وأمّا زكاة البقر ، فليس في شيء منها زكاة ، إلى أن تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها تبيع ، أو تبيعة ، وهو الذي تمّ له حول كامل ، ودخل في جزء من الثاني ، وهو مخيّر بين الذكر والأنثى ، ثمّ ليس فيما زاد عليها شيء ، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها مسنة ، وهي التي تمّ لها سنتان ، ودخلت في جزء من الثالث ، ولا يجزي إلا الأنثى. وكل ما زاد على ذلك ، كان هذا حكمه ، في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة ، بالغا ما بلغت.
وأمّا الغنم فليس فيها زكاة ، إلى أن تبلغ أربعين. فإذا بلغت ذلك ، كان فيها شاة ، ثمّ ليس فيها شيء إلى أن تبلغ مائة وعشرين. فإذا بلغت ذلك ،