٨ ـ التقليد هو في الأحكام غير الضرورية ، والمقصود من الضروريات : ما تسالم عليه أبناء الطائفة وعلماؤها ، وإن لم تكن من أُصول الدين ، كوجوب الصلاة والصوم ، والحجّ وأمثالها ، فإنّها من ضروريات المذهب ، بل الدين ، فلا يجوز التقليد فيها ، بل يجب الاعتقاد القطعي بها .
٩ ـ المسلّمات عبارة أُخرى عن الضروريات .
١٠ ـ اليقين التفصيلي هو : العلم الوجداني ، وقد يحصل هذا للمكلّف في بعض الأُمور كالضروريات ، ومقدّمات بعض الأحكام ، كرؤية الهلال ـ إذا رآه بنفسه ـ أو حصول القطع والجزم في بعض الموارد .
« أحمد زاهر ـ الإمارات ـ ... »
س : الشيعة تعتقد بأنّ الاجتهاد هو : استنباط الحكم الشرعي من النصّ الشرعي ، فما مفهومه عند إخواننا أهل السنّة ؟
ج : إنّ الاجتهاد عند السنّة والشيعة واحد ، وهو : السعي وبذل الجهد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية ، التي هي : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، مع أُمور قد تضيفها المدرسة العامّية ، كالقياس والاستحسان وغيرهما .
نعم ، يختلفان في الطريقة السلوكية للاجتهاد ، وفي مقدار حجّيته .
إذاً ، الاجتهاد بما هو اجتهاد موجود عند الشيعة والسنّة ، ولكن مرحلة الاجتهاد توقّفت عند السنّة ، وانحصرت في أصحاب المذاهب الأربعة ، بينما الاجتهاد عند الشيعة لم يتوقّف لضرورته .
ونحن نتساءل : إن كان الاجتهاد غير صحيح ، فلماذا اجتهد أصحاب المذاهب الأربعة في كثير من المسائل ؟ وإن كان صحيحاً ، فلماذا منعت عملية الاجتهاد ؟ ووقفت على هؤلاء ، وأُخمدت بذلك الحركة العلمية ؟