وهل هو في نظرهم مقصور على الاشتراك اللفظي أو يعمّه والاشتراك المعنوي أيضا ، فلو إنّ لفظا استعمل في معنيين بينهما جامع واحتمل كونه حقيقة فيهما على طريق الاشتراك المعنوي أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ، يرجّح الثاني لأنّ المجاز خير من الاشتراك ، ومنشؤه ما في كلام بعض الأعلام من نسبة تخصيص هذه القاعدة إليهم بالاشتراك اللفظي ، وإنّهم لا يقولون بها مع الاشتراك المعنوي.
واعلم : أنّ الصور المتصوّرة في نحو اللفظ المفروض في بادئ الأمر ثلاث :
إحداهما : أن يعلم أنّ استعمال اللفظ في المعنيين إنّما هو باعتبار الجامع الموجود بينهما على وجه يكون هو المستعمل فيه.
وثانيتها : أن يعلم أنّه إنّما هو باعتبار الخصوصيّة لا غير.
وثالثتها : أن لا يعلم شيء من الأمرين ، بحيث احتمل كون الاستعمال باعتبار الجامع واحتمل كونه باعتبار الخصوصيّة.
وظاهر إنّ الصورة الاولى خارجة عن محلّ الكلام ، ضرورة أنّ قضيّة الفرض تحقّق الاشتراك ، ويقطع معه بالوضع للجامع.
وكذلك الثانية لحصول القطع معها بانتفاء الاشتراك المستلزم للمجاز في أحد المعنيين.
فمحلّ الكلام هو الثالثة ، وهذه الصورة يتكلّم فيها لجهتين :
الاولى : إنّ المجاز في نحو هذه الصورة هل يرجّح على الاشتراك ، لأنّه أولى وخير منه أو لا؟
والثانية : إنّ الاشتراك على تقدير عدم رجحان المجاز عليه ، هل يرجّح على المجاز إلى أن يعلم خلافه أو لا؟ بل لا بدّ من الوقف.
أمّا الجهة الاولى : فالّذي يساعد عليه النظر فيها صدق ما عرفته عن بعض الأعلام من نسبة التخصيص إلى المشهور ، فإنّ دليلهم على ترجيح المجاز ـ من الوجهين المتقدّم ذكرهما ـ غير جار فيه مع الاشتراك المعنوي ، أمّا أصالة عدم