وحكى الاستدلال عليه أيضا : بأنّه لولا إرادة الجميع فإمّا أن يراد المجموع من حيث المجموع ، أو البعض المبهم ، أو المعيّن ، أو معنى آخر خارج عنها ، ولا سبيل إلى شيء من ذلك.
أمّا الأوّل : فلاستلزامه الإغراء بالجهل ، إذ كلّ مخاطب لا يعهد إلاّ مصطلحه ، أو أنّه ظاهر اللفظ في نظره فإرادة غيره إرادة لخلاف الظاهر ، وهو قبيح.
وأمّا الثاني : فلقبح الخطاب بالمبهم.
وأمّا الثالث : فللزوم الإغراء بالجهل إن اختصّ التعيين بالمتكلّم ، وامتناع إرادة ما لا يعرفه المتكلّم إن اختصّ التعيين بالمخاطب ، وقبح الترجيح بلا مرجّح إن عمّهما معا ، وتوهّم كون المرجّح إرادة المتكلّم وقصده ، يدفعه : لزوم الترجّح بلا مرجّح.
وأمّا الرابع : فلاستلزامه الإغراء بالجهل أيضا ، لعدم معرفة المخاطبين غير مصطلحهم ، هذا مع كونه ترجيحا للمرجوح ، إذ الخارج المغاير لمعاني اللفظ مرجوح بالإضافة إليها ، فتعيّن إرادة كلّ واحد على البدل.
وفيه : مع خروجه عن طريقة العرف والعادة ، وابتنائه على جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى ، واستلزامه تعدّد أحكامه تعالى في واقعة واحدة ، ومنافاته للاشتراك في التكليف ، إنّ الالتزام بإرادة الجميع ليكون كلّ مكلّفا بما فهمه بحسب الواقع ليس بأولى من الإلتزام بإرادة ما وافق مصطلح المتكلّم فقط مثلا ، مع تقرير كلّ مخاطب على ما فهمه من باب الحكم الظاهري ، فلا يضاف إناطة الأمر بنظر العقل أو العرف أو القرائن الخاصّة إن وجد شيء من ذلك ، وإلاّ فالوقف.
ولك أن تقول : بإجراء الصور المتقدّمة ليتعيّن في بعضها تقديم عرف المتكلّم وفي الآخر مراعاة حال المخاطبين ، وبالجملة ، المسألة محلّ إشكال.