٢٢ ـ ل : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله [عليا] : يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح [الرجل] امه في بيت الله الحرام ، يا علي درهم ربا أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام (١).
٢٣ ـ ع ، ل : في علل ابن سنان أنه كتب الرضا عليهالسلام إليه : علة تحريم الربا : إنما نهى الله عزوجل عنه لما فيه من فساد الاموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشتري وعلى البائع فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الاموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ما له لما يتخوف عليه من أفساده حتى يؤنس منه رشدا ، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بالدرهمين يدا بيد.
وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزوجل لها ، ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر ، والعلة في تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الاموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال (٢).
٤٤ ـ ع : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن محمد بن أبي بشير ، عن علي ابن العباس ، عن عمر بن عبدالعزيز ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن علة تحريم الربوا قال : إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيتصل ذلك بينهم في القرض (٣).
٢٥ ـ ع : علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد بن ثابت ، عن عبيد ، عن
__________________
(١) الخصال ج ٢ ص ٣٧١.
(٢) علل الشرايع ص ٤٨٣ وعيون الاخبار ج ٢ ص ٩٣
(٣) علل الشرايع ص ٤٨٢.