٦ ـ ثو : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبدالحميد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قدمات كامناه أن يحلله فأبي فقال : ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرا إذا حلله ، وإن لم يحلله إنما هو درهم بدل درهم (١)
٧ ـ ضا : روي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه فان شاؤا أخذوه و إن شاؤا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة.
٨ ـ وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية عليه.
٩ ـ وروي من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد إليه عند انقضاء الاجل كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار.
١٠ ـ وروي كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر (٢).
١١ ـ ضا : اعلم أن من استدان دينا ونوى قضاؤه فهو في أمان الله حتى يقضيه ، فان لم ينو قضاؤه فهو سارق ، فاتق الله وأد إلى من له عليك وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه منه في عفاف وكفاف.
فان كان غريمك معسرا وكان أنفق ما أخذ منك في طاعة الله فانظره إلى ميسرة وهو أن يبلغ خبره إلى الامام فيقضي عنه أو يجد الرجل طولا فيقضي دينه ، وإن كان ما أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الاية (٣).
١٢ ـ شى : عن معاوية بن عمار الدهني قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أراد أن يظله الله في ظل عرشة يوم لا ظل إلا
__________________
(١) ثواب الاعمال ص ١٣٠ وكان الرمز (ب) لقرب الاسناد والصواب ما اثبتناه
(٢) فقه الرضا ص ٣٤.
(٣) فقه الرضا ص ٣٦ والمراد بالاية قوله تعالى (فنظره إلى ميسرة).