طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول : خذ مني نصف البذر ونصف النفقة وأشركني قال : لا بأس ، قلت : الذي زرعه في الارض لم يشتره إنما هو شئ كان عنده ، قال : يقومه قيمة كما يباع يؤمئذ ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه (١).
٩ ـ وسألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء (٢).
١٠ ـ وقال في رجل زرع أرض غيره فقال : ثلث للارض وثلث للبقر وثلث للبذر قال : لا يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول : ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا (٣).
وقال : المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله صلىاللهعليهوآله على أن عليهم المؤنة (٤).
__________________
ولا يفوتنى التنبيه في هذا المقام إلى السبب الذى جعلنا فيما مضى من تعليقاتنا على أجزاء البحار عند نقل المؤلف عن رمز (ين) نستبدله برمز (ضا) هو عدم وجود المنقول في كتاب الزهد وعدم حصول النسخة المخطوطة من النوادر ، وكنا نجده في الكتاب المطبوع المسمى بفقه الرضا فكنا نحتمل سهو قلم الشيخ المؤلف رحمة الله أو النساخ في وضع الرموز فصححنا بعضها وأشرنا إلى ذلك مكررا في الهوامش.
ولنا ما يبرر احتمالا ذلك في المؤلف رحمة الله فانه ينقل أحيانا عن (ضا) وهو علامة فقه الرضا ، وعند الرجوع إلى الكتاب والفحص فيه نجد الذى نقله في النوادر الملحقة حين الطبع بافقه الرضوى لا في نفس الفقه ، وكأنه رحمة الله حصلت له نسخة من الفقه ملحقه بها النوادر المذكورة من دون تمييز بينهما فتخيلهما معا كتاب الفقه الرضوى فوضع الرمز (ضا) كما مر مكررا وسيأتى قريبا في باب الصلح فتدوضع الرمز (ضا) لحديثين وهما معا من النوادر فراجع.
(١ ـ ٤) النوادر ص ٧٨ الملحقة بكتاب الفقه الرضوى.