فلما أدركت بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ، وإما آخذه واعطيكم نصف الثمن؟ فقالوا : بهذا قامت السموات والارض (١).
٥ ـ ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شرى أرض اليهود والنصارى قال : لا بأس قد ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآله على أهل خبير فحارثهم على أن يترك الارض في أيديهم يعمرونها وما بأس إن اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم (٢).
٦ ـ قال : وكان علي عليهالسلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى ، ويوصي بالاكارين وهم الفلاحون (٣).
٧ ـ ولا يصلح أن [يقبل] أرض بثمر مسمى ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (٤).
٨ ـ وسئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من
__________________
(١ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى الملحقة بكتاب فقه الرضا وكان الرمز في المتن (تب) وحيث لم يوجد في قائمة الرموز هكذا رمز فتيقنا وقوع التصحف ، و أقرب ما يكون أنه مصحف عن (يب) وهو علامة التهذيب ، وبعد مراجعته وجدنا الاحاديث ١٥ و ١٦ و ١٨ و ٢٠ وفي جميعها تفاوت عما نقله في البحار ، وبعد الفحص الشديد عن بقية الاحاديث لم نجدها في التهذيب ويأسنا من وجودها فيه ، عدنا إلى الرمز نقلب وجوه التصحيف فيه ، وكان منها (ين) وهو رمز كتابى الحسين بن سعيد أو لكتابه الزهد ـ والنوادر ، ونظر الخلو كتاب الزهد من هذه الاحاديث راجعنا كتاب نوادر فوجدناها حسب ترتيبها في المتن مذكورة هناك فراجع ص ٧٨ من كتاب فقه الرضا المطبوع بايران حيث الحق الطابع كتاب النوادر بافقه المذكور من ص ٥٦ إلى آخر الكتاب دون أن يشير إلى ما يفصلها عن الكتاب المذكور ، وقد لا حظنا المطبوع على نسخة خطية عليها تملك الشيخ الحر العاملى ، فكان المطبوع هو عين المخطوطة الا أنها أصح كثيرا منه.