لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا * فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر» وقوله : «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» هو نكر يقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الاولى بشهادة ذوي عدل.
وحد وقت التطليق هو آخر القروء ، والقرء هو الحيض ، والطلاق يجب عند آخر نطفة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة ، وإلى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهما عطفا أو زوال ما كرهاه وهو قوله : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم» (١) هذا يقوله في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحا ، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك.
ثم بين تبارك وتعالى فقال : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان» وفي الثالثة فإن طلق الثالثة وبانت فهو قوله «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» (٢) ثم يكون كسائر الخطاب لها.
والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول صلىاللهعليهوآله عن الله لسائر المسلمين فهي قوله عزوجل «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما» (٣) والفرق بين المزوجة والمتعة أن للزوجة صداقا
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٢) سورة البقرة : ٢٣٠.
(٣) سورة النساء : ٢٣.