تشهدهما قلت : فإن لم يجد أحدا قال : انه لا يجوز لهم ، قلت : أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد يجزيهم رجل واحد؟ قال : نعم قلت : جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال : لا قلت : كم العدة؟ قال : خمس وأربعون ليلة (١).
٢٩ ـ ين : ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن شروط المتعة قال : يشارطها على ما شاء من العطية ويشترط الولد إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر (٢).
٣٠ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألته عن المتعة؟ فقال أبوعبدالملك بن جريح : فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولي ولا شهود ، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبدالله عليهالسلام فعرضته عليه فقال : صدق وأقربه ، قال عمر بن اذينه : وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف (٣).
٣١ ـ ين : محمد بن أبي بصير ، عن ابن اذينه ، عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير إل يأبي جعفر عليهالسلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : إحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها أمير المؤمنين عمر؟ فقال : وإن كان فعل ، فقال : إني اعيذك أن تحل شيئا قد حرمه عمر فقال : وأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فهلم فالا عنك أن القول ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وأن الباطل ما قال صاحبك ، قال : فأقبل عليه عبدالله بن عمير فقال : يسرك أن نساءك
__________________
(١ ـ ٢) نفس المصدر ص ٦٥.
(٣) نفس المصدر ص ٦٦.