١٦ ـ صح : عنه عليهالسلام مثله (١).
١٧ ـ ضا : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل الذي اللبن منه فانهما يقومان مقام الابوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أو مخالفين : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي ، فانه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي مص ومصتين وثلاثة (٢).
١٨ ـ قب (*) : علي بن مهزيار ، عن أبي حعفر عليهالسلام قال : قيل له : إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وارمأتاه ، فقال عليهالسلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الاخيرة لم تحرم عليه لانها أرضعت لبنته (٣).
١٩ ـ مكا : عن الصادق عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الصباع (٤).
٢٠ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه (٥).
٢١ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب عليه (٦).
__________________
(١) صحيفة الرضا عليهالسلام ص ٢٢.
(٢) فقه الرضا ص ٣٠.
(*) المناقب ج ٤ ص ٢٠٠ ط قم.
(٣) كان الرمز (قب) للمناقب وهو من التصحيف والصواب (يب) والحديث في التهذيب ج ٧ ص ٢٩٣.
(٤ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ٢٧٢.
(٦) نوادر الراوندى ص ١٣.