٨ ـ ين : [ابن أبي عمير] عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟ قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه (١).
٩ ـ اين : ابن أبي عمير ، عن سليمان الفرا ، عن حريز عن زرارة قلت : لابي جعفر عليهالسلام الرجل يحل جاريته لاخيه فقال : لا بأس ، قلت : فانها جائت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (٢).
١٠ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليه بالسلام : الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال : يشهد عليها ، قلت : فان لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال : هي له حلال (٣).
١١ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له مادون الفرج أله أن يفتضها؟ قال : ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل يكون زانيا؟ قال : لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (٤).
١٢ ـ قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام بمثله إلا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي (٥).
١٣ ـ ين : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جائت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو حر ، قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة (٦).
__________________
(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.