١ ـ ب : محمد بن الوليد ومحمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : ما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثني عشر أوقية ونش يعني نصف أو قية (١).
٢ ـ أربعين الشهيد (*) باسناده ، عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أبيه [عن] محمد بن عيسى الاشعري ، عن حماد مثله (٢).
٣ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لكي لا يشبه مهر البغي (٣).
٤ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن البختري مثله.
قال الصادق ره : الذي : أعتمده وأفتي به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة (٤).
٥ ـ ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : أدنى ما يجزي من المهر؟ قال : تمثال من سكرة (٥).
٦ ـ ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا فاطمة صلوات الله عليهما على درع له حطمية تسوى ثلاثين درهما (٦).
٧ ـ ع ، ن : ما جيلويه ، [عن] علي ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٠.
(٢) أربعين الشهيد ص ١٩ ملحقا باثبات الوصية.
(*) في طبعة الكمبانى تقديم وتأخير ، أصلحناه طبقا للاصل.
(٣) قرب الاسناد ص ٦٧.
(٤ ـ ٥) علل الشرايع ص ٥٠١.
(٦) قرب الاسناد ص ٨٠.