٣ ـ ما : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب [إليكم] فزوجوه ، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير (١).
٤ ـ مع : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس قال : حدثني جماعة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار (٢).
٥ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته أن زوج بنتي غلام فيه لين ، و أبوه لا بأس به ، قال : إذا لم تكن فاحشة فزوجه (٣).
٦ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن عبدالله بن حماد ، عن شريك عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تسبوا قريشا ولا تبغضوا العرب ولا تذلوا الموالي ولا تساكنوا الخوز ولا تزوجوا إليهم فان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (*).
٧ ـ ضا : إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ، ولا يمنعك فقره وفاقته ، قال الله تعالى : «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» وقال : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم» ولا يتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادها إلى زنا (٤).
٨ ـ نروي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نظر إلى ولدي أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليهم وبنات جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه فقال : بنونا لبناتنا
__________________
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٣٣ وكان الرمز لقرب الاسناد وهو خطأ.
(٢) معانى الاخبار ص ٢٣٩.
(٣) قرب الاسناد ص ١٠٨.
(*) علل الشرائع ج ٢ ص ٧٩ ط قم.
(٤) فقه الرضا ص ٣١.