ونهى عن البيع المجر وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة ويقال منه أمجرت في البيع إمجارا. ونهى عليهالسلام عن الملاقيح والمضامين ، فالملاقيح ما في البطون وهي الاجنة والواحدة منها ملحوقة.
وأما المضامين فما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطون الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهى عن بيع حبل احبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، وقال غيره : هو نتاج النتاج وذلك غرر.
وقال صلىاللهعليهوآله : لا تناجشواو لا تدابروا ، معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ولكن يسمعه غيره فيزيد لزييدته والناجش خائن (١).
٣ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي ، عن عبدالرحمن بن حماد عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليهالسلام أنه كره بيعين اطرح وخذ من غير تقليب وشري مالم تره (٢).
٤ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : خطبنا أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى : «ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله كان بما تعملون بصيرا» وسيأتي زمان يقدم فيه الاشرار و ينسئ فيه الاخيار ويبايع المضطر ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. فاتقوا الله يا أيها الناس وأصلحوا ذات بينكم ، واحفظوني في أهلي (٣).
٥ ـ صح : عنه عليهالسلام مثله (٤).
٦ ـ ثو : أبي عن محمد بن أبي القاسم ، عن الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن
__________________
(١) معانى الاخبار ص ٢٧٨.
(٢) الخصال ج ١ ص ٢٨.
(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٤٥.
(٤) صحيفة الرضا عليهالسلام ص ٢٦ طبع مصر سنة ١٣٤٠ بتقاوت.