أقول : قد نقل العلّامة ـ طاب ثراه ـ في (المختلف) هذا الجواب عن السيد رضياللهعنه ، في (أجوبة المسائل الرسيّة) بوجه أوضح ، حيث قال في الكتاب المشار إليه ـ بعد تقدّم ذكر السيد رضياللهعنه ـ ما صورته : (قال في (المسائل الرسيّة) ـ حيث قال له السائل : (ما الوجه فيما تفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمّن صلى من المقصّرين صلاة متمّم بعد خروج الوقت ، إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك ، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا يصحّ معه العلم بتفصيل أحكامها ووجوهها ؛ إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجملة التي هي كالأصل ، والإجماع على أن من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها ، فهي غير مجزية ، وما لا يجزي من الصلاة يجب قضاؤه؟ فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمّن صلى صلاة لا تجزيه) (١)؟
فأجاب بأن الجهل وإن لم يعذر صاحبه ، بل هو مذموم جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعي ، ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل (٢)) (٣) انتهى.
أقول : ما أوضحه هنا من الجواب ـ وهو الذي عليه المعوّل (٤) ـ كاشف عن نقاب الإجمال في الجواب الأوّل ، ويرجع إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة. ويظهر منه حينئذ أن مذهب السيّد قدسسره أنّ تكليف الجاهل من حيث كونه جاهلا في جميع الموارد ليس كتكليف العالم ، وأن الحكم مع الجهل ليس كالحكم مع العلم.
وفيه حينئذ ردّ للإجماع المدّعى في المقام ، وهو مطابق لما ادعيناه ، وموافق لما قدّمناه ، ولا خصوصية له بالصورة المذكورة ، كما فهمه شيخنا الشهيد الثاني
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٨٣.
(٢) رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثانية) : ٣٨٤.
(٣) مختلف الشيعة ٢ : ٥٣٧ / المسألة : ٣٩٥.
(٤) في «ح» : المقول.