الشرّاح ل (الزبدة). فالظاهر حينئذ هو (١) القول بعدم الاشتراط ، كما عليه أصحابنا ، رضوان الله عليهم.
إذا عرفت ذلك ، ففروع المسألة في الأحكام الشرعية كثيرة منها الحكم بكراهة الوضوء بماء اسخن بالشمس وإن زالت السخونة. وبذلك صرح شيخنا الشهيد في (الذكرى) (٢) ، والشهيد الثاني في (الروض (٣)) (٤) تمسّكا بعدم اشتراط بقاء مأخذ الاشتقاق في صدق المشتق.
واعترض (٥) عليه ، بأن تفريع بقاء الكراهة بعد البرد على هذا (٦) الأصل ليس في محلّه ، فإن عدم اشتراط بقاء المعنى في المشتقّ إنّما هو إذا لم يكن زواله بطريان وصف وجودي يناقضه ، والضدّ الوجودي حاصل لطريان (٧) البرودة عليه ، وهي وصف وجودي يضادّ الأول ، فلا يبقى الإطلاق الحقيقي قبل ورود ذلك الوصف بحاله فتنتفي الكراهة حينئذ ، فكيف يفرّع عليه؟
وأجاب المحقق الشيخ حسن قدسسره في كتاب (المعالم) : ب (أن الاشتقاق هنا (٨) من التسخين لا من السخونة) (٩).
ومراده رحمهالله : أن الطارئ هنا وإن كان وصفا وجوديا لكنه لا يضادّ الوصف القائم به.
نعم ، لو كان القائم به السخونة كان الوصف الطارئ ـ وهو البرودة ـ مضادّا له ، كما لا يخفى.
__________________
(١) من «ح» ، وفي «ق» : من.
(٢) ذكرى الشيعة : ٨.
(٣) في «ح» : روض الجنان.
(٤) روض الجنان : ١٦١.
(٥) في «ح» : ويعترض.
(٦) من «ح».
(٧) في «ح» : الطريان.
(٨) في «ح» : هذا.
(٩) معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه ١ : ٣٩٨.