فلا يمكن الحكم بمجرّد رؤية النجاسة في ثوب المصلي ببطلان صلاته.
وثانيا : أن مقتضى إطلاق رواية محمد بن مسلم ـ الدالة على المنع من إعلام المصلي بالنجاسة (١) شمول الجهل والنسيان. ولعلّ وجهه أن الناسي في حال نسيانه كالجاهل في حال جهله غير مخاطب بما أخلّ به ، فتكون صلاته صحيحة على التقديرين.
وثالثا : أن وجوب الإعادة على القول به لا يستلزم بطلان تلك الصلاة ؛ إذ يجوز أن تكون العلّة فيه أمرا آخر ، كما دلّت عليه رواية سماعة في الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى (٢) أن يغسله حتى يصلي قال : «يعيد صلاته ؛ كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه» (٣) ؛ ومن ثمّ صرّحوا بتوقّف القضاء على أمر جديد. على أنه لو كان وجوب الإعادة إنّما هو لبطلان الصلاة لم يتّجه التفصيل بالوقت وخارجه كما هو المشهور ؛ لأن تبيّن بطلان الصلاة موجب لبقاء صاحبها تحت عهدة الخطاب ، فتجب عليه الإعادة وقتا وخارجا مع أنهم لا يقولون به ، والأخبار في جملة من الموارد لا تساعده.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٨ ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا ، وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٤ ، أبواب النجاسات ب ٤٠ ، ح ١.
(٢) في «ح» : فنسي.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ / ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٨.