والآية المحرمة هي قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (١) ، ومورد الحل والحرمة فيها هو الوطء.
وروى العيّاشي في تفسيره عن أبي العون عن أبي صالح [الحنفي] (٢) قال : قال علي عليهالسلام ذات يوم : «سلوني». فقال ابن الكوّاء : أخبرني عن بنت الأخ من الرضاعة ، وعن المملوكتين الاختين.
إلى أن قال : «وأما المملوكتان الاختان ، فأحلّتهما آية وحرّمتهما آية ، ولا احلّه ولا احرّمه ، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي» (٣).
والذي يظهر من الروايتين المذكورتين أن عدم إفتائه عليهالسلام بالتحريم صريحا كان تقية من المخالفين ، فاقتصر عليهالسلام على إظهار نهي نفسه وولده عن ذلك ، ويدل على ذلك تصريح الأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام بالتحريم ، كصحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان ، فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الاخرى ، حتى تخرج الاولى من ملكه ؛ يهبها أو يبيعها» (٤).
وأما ما استند إليه الشيخ رحمهالله في الحكم بكراهة الجمع ، من صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن اختين مملوكتين وجمعهما؟ قال : «مستقيم (٥) ولا أحبه لك». قال : وسألته عن الام والبنت المملوكتين ، قال : «هو أشدهما ولا أحبّه
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) من المصدر ، وفي النسختين : الخثعمي ، ولم نعثر عليه بهذا اللفظ. انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٣٣ : ٤١٧.
(٣) تفسير العياشي ١ : ٢٥٨ / ٧٩ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٨٦ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٩ ، ح ١٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ : ٢٨٨ / ٢١٢ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٨٢ ، أبواب ما يلزم بالمصاهرة ونحوها ، ب ٢٩ ، ح ١.
(٥) في «ح» : بياض بمقدارها.