كان بمعونة الجائر ومساعدته ؛ لتوقف الأخذ عليه ، وبذلك صرّح المحدّث الكاشاني ، طاب ثراه. ويظهر من المولى الأردبيليّ قدسسره في (آيات الأحكام) المنع هنا أيضا حيث قال : (ولا يبعد كون أخذ الحق أو غيره بمعونة الظالم القادر مثل التحاكم إلى الطاغوت ، ولا يكون مخصوصا بإثبات الحكم ؛ لوجود المعنى وإن كانت الآية مخصوصة به. وله مزيد قبح ؛ فإنه يرى أنه أخذ بأمر نائب الرسول صلىاللهعليهوآله ، وأنه حق ، والظاهر أن تلك المبالغة مخصوصة به) (١) انتهى.
ويمكن تخصيص كلامه ـ طاب ثراه ـ بما لو كان الأخذ بمعونة الظالم من غير رجوع إلى حاكم العدل بالكلية ، بمعنى أنه استعان على أخذ حقّه بالظالم من غير حكم ولا إثبات من العدل ولا من الظالم ، وإلّا فالقول بالتحريم فيما فرضناه بعيد جدا ؛ فإن صاحب الحق إنّما أخذ حقه بحكم الحاكم الشرعي.
غاية الأمر أن يد الحاكم الشرعيّ لما كانت قاصرة عن تحصيله استعان بالجائر ، فالجائر (٢) إنّما هو بمنزلة الخادم لحاكم العدل.
ومما يؤيّد الجواز مضيّ السلف وجري الخلف من علمائنا الأبدال على هذا المنوال ، وحينئذ فلا إشكال. على أن ما ذكرناه أيضا من الوجه الذي حملنا عليه كلامه لا يخلو من شوب النظر :
أما أولا ، فلأن غاية ما دلّت عليه الآية (٣) والرواية (٤) الواردة في المسألة هو تحريم التحاكم إليهم ، لا مجرد الاستعانة. والقول بإلحاق الاستعانة بالتحاكم خال من الدليل.
__________________
(١) زبدة البيان في أحكام القرآن : ٦٨٨.
(٢) ليست في «ح».
(٣) النساء : ٦٠.
(٤) انظر : الفقيه ٣ : ٥ ـ ٦ / ١٨ ، الكافي ٧ : ٤١١ / ٢ ، ٣ ، دعائم الإسلام ٢ : ٤٥١ / ١٨٨٣ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ / ٨٤٥ ، مجمع البيان ٣ : ٨٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١١ ـ ١٢ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١ ، ح ٢.