يستفاد من رواية عمر بن حنظلة المذكورة أن من روى حديث أهل البيت عليهمالسلام ، ونظر في حلالهم وحرامهم وعرفها حاكم وإن لم يكن مجتهدا في الكل. وفيه نظر ؛ لأن ظاهر قوله عليهالسلام : «وعرف أحكامنا» العموم [١] فلا يكفي معرفة بعض الأحكام) (١) انتهى.
والظاهر أنه أشار بذلك البعض إلى المولى المحقق الأردبيليّ ـ طيب الله مرقده ـ فإنه قد صرّح في (شرح الإرشاد) بما اخترناه ، ورجّح ما رجحناه. وما أورده رحمهالله من إفادة الإضافة العموم مسلم ، لكن رواية جميع أحكامهم والإحاطة بها يتعذّر غالبا ، ولا سيّما في هذه الأوقات المتأخّرة ، لذهاب كثير من الاصول المعتبرة. وظن الاكتفاء في ذلك برواية الكتب الأربعة المشهورة غلط محض ؛ لأن كثيرا من مدارك الأحكام الشرعية التي ظن جملة من المتأخرين عدم وجودها ـ وطعنوا على من قال بتلك الأحكام من المتقدّمين ، بعدم وجود المستند ـ موجود في غير هذه الكتب الأربعة ، من كتب الصدوق و
نحوها ؛ ولهذا تصدى شيخنا صاحب (البحار) ، والمحدث الحرّ العاملي في كتاب (الوسائل) إلى تدوين ما اشتملت عليه الاصول الزائدة على الأربعة المذكورة.
على أن الإحاطة بما في الكتب الأربعة أيضا ممّا قصرت عنه أنظار جملة من أجلة فقهاء المتأخرين ، حتى طعنوا في بعض المسائل بعدم وجود المستند ، مع
__________________
(١) وممّن مال أيضا إلى التخصيص بالدين شيخنا العلّامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني قدسسره في كتاب (العشرة الكاملة) حيث قال : (ثم ظاهر الخبر حرمة المأخوذ بحكم الطاغوت مطلقا ، سواء كان عينا أو دينا ، والظاهر التخصيص بالدين ، أما العين إذا كانت حقّا للمدّعي في الواقع ، فلا يحرمها التحاكم إلى الطاغوت) (٢) انتهى. منه رحمهالله ، (هامش «ح»).
__________________
(١) كفاية الأحكام ٢٦١.
(٢) العشرة الكاملة : ٨٣.