وموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، فقال : «إن كان مسلما ورعا مأمونا ، فلا بأس أن يشرب» (١). وقد دلّت هذه الأخبار على قبول قول المالك في حلّ ما بيده إذا لم يعلم منه خلافه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١٩٤ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب ٧ ، ح ٧.