أعطى الخادم درهما وأمره أن يبتاع به من مسلم جبنا ونهاه عن السؤال (١).
وحينئذ ، ففي هذه الأخبار ونحوها دلالة على قبول قول المالك عدلا كان أم لا.
وممّا يدلّ على ذلك ما رواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلّي فيه وهو لا يصلّي فيه.
قال : «لا يعلمه». قلت : فإن أعلمه؟ قال : «يعيد» (٢).
وهي كما ترى صريحة في قبول قول المالك في طهارة ثوبه ونجاسته ؛ لحكمه عليهالسلام بإعادة الصلاة على المستعير لو صلّى بعد الإعلام.
ويدلّ على ذلك أيضا موثّقة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج (٣) ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف ، فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : «لا تشربه». قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أن عندنا بختجا وقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : «نعم» (٤).
ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب زعم أنه على الثلث ، فيحلّ شربه؟ قال : «لا يصدّق إلّا أن يكون مسلما عارفا» (٥).
__________________
(١) المحاسن ٢ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ / ١٩٧٥ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١١٧ ـ ١١٨ ، أبواب الأطعمة المباحة ، ب ٦١ ، ح ١.
(٢) قرب الإسناد : ١٦٩ / ٦٢٠.
(٣) البختج : العصير المطبوخ. النهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ١٠١ ـ بختج.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧ ، تهذيب الأحكام ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب ٧ ، ح ٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٩ : ١٢٢ / ٥٢٨ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ٢٩٤ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب ٧ ، ح ٧.