والمبرات ، ويتخذ من يتولى ذلك عنه بعده بإعطاء ولاية له على التصرف في ذلك بالوصية ، فيكون وصيا له وقائماً مقامه في ذلك.
و (الأول) هو المتيقن من الوصية التمليكية ولا إشكال في كونه عقدا يتوقف على القبول ، لأن الدخول في ملك الغير شخصا بدون رضاه نوع سلطنة له عليه ، وليس لأحد سلطنة على غيره إلا فيما ورد من الشرع ولأنها تبطل بالرد بلا خلاف ـ كما قيل ـ ولا تبطل به لو دخل في ملكه قبل القبول ، وان خرج به عنه ، لتحقق التمليك المقصود من الوصية ، مضافا إلى حكاية الإجماع عليه المستفيضة المعتضدة بدعوى غير واحد عدم الخلاف فيه ولا يرد النقض على الأول (١) بالإرث الموجب للانتقال الى الوارث قهرا ، وبتمليك اللاحقة المتلقية من الواقف بجعل الوقف (٢) وبنذر النتيجة (٣) لأن الإرث سبب شرعي له لا بتمليك من أحد ، وتملك
__________________
(١) أي التعليل الأول لتوقف العقد على القبول ، وهو المشار إليه بقوله : لأن الدخول في ملك الغير ..
(٢) أي البطون اللاحقة غير الموجودة في الوقف عليهم تبعا للبطن الموجود فعلا ، فقد وردت الأدلة في تسويتهم مع الموجودين في تمليك المنفعة ، ويسقط اعتبار القبض والقبول فيما سوى الطبقة الموجودة.
(٣) وهو ما كان محط صيغة النذر نتيجة الفعل والمعنى الاسم المصدري منه ككون العبد حرا والفرس ملكا ، مقابلة لنذر السبب ، وهو ما كان محط الصيغة نفس الفعل والمعنى المصدري منه كعتق العبد وتمليك العبد. وعلى التحقيق في باب النذر من أنه التمليك وجعل الحق لله سبحانه على الناذر ، لا أنه التزام الناذر بالمنذور أمام الله سبحانه ـ كما قيل ـ فهل يصح نذر نتيجة الأفعال غير المقدورة التمليك بحد ذاتها لارتباطها بأسبابها ـ وهو الشرط ـ أم لا يصح ذلك؟ فلا بد من إيجاز القول في الشرط في ضمن العقد ليتضح