بعده ، فيضمن بسببها ببدله ، وإن حصل الغائب ولو بقدر مثلي المعيّن صح بيعه ونفذ ، وان كان منهيا عنه قبل الانكشاف ، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
ثم ليعلم ان الموصى به يتعيّن بتعيين الموصي أو من يجعل أمر التعيين إليه كالوصي أو الموصى له ، فيتعين بتعيينه ـ كما تقدم ـ لان ذلك من شئون ملكيته ، كما أنه لا فرق في حضور المال بين حضوره عند الوارث أو من يقوم مقامه ممن له الولاية عليه أو التولية منه ، فيكون قبض الوكيل وولي الصغير والحاكم قبض الموكل والصغير والغائب في استقرار ملك الموصى له في تمام المعين.
هذا ولو أوصى بعبده لشخص فظهر ثلثاه مستحقا للغير نفذت الوصية في ثلثه ، لاندراجه في الوصية بالكل مع خلوة عن المانع : من تعلّق حق الغبر به. ومثله في الحكم لو أوصى في المثال بثلث العبد. ولا يتعيّن تنزيلها على الإشاعة حتى تنفذ في ثلث الثلث خاصة ، لما ذكر ، كما توهمه بعض العامة ، قياسا على الإقرار ، وبيع الفضولي على أحد القولين فيه.
أما الإقرار فلأنه ليس معناه إلا كونه مال الغير ، وإلا فملكه بوصف كونه ملكه لا يكون لغيره ، فالاقرار بثلث العبد المملوك له ولغيره لا يتحقق معناه إلا في ثلث الثلث وهو معنى الإشاعة.
وأما بيع الفضولي كبيع ثلث العبد في الفرض بناء على بطلان الفضولي ، فإنه حينئذ ينزّل على ثلث الثلث لا غير لإضافة الثّلث الى العبد المفروض كونه مشتركا بينه وبين غيره بالإشاعة ، مع فرض بطلان البيع بالنسبة الى ما تعلّق به حقّ الغير. ومثلهما الوصية بناء على عدم جريان الفضولي فيهما ، لأن الوصية انما تكون في ملكه دون ملك الغير.
وأما الوصية بما زاد على الثلث من التركة فلأن المال كله له حين