المنجزة أو المعتضدة بالشهرة العظيمة ، وظاهر الإجماع عن بعض مؤيدة ببعض النصوص الواردة في جزئيات الوصايا مما يستفاد من ضم بعضها الى بعض قاعدة كلية.
هذا ولكن تنقيح المسألة : هو أن يقال : ان متعلق النسيان وما بحكمه من الجهل : إما أن يكون وصية تمليكية أو عهدية. والتمليكية :
إما أن تكون شخصية أو نوعية ـ بناء على تملك النوع ـ أما الأولى (فتارة) يكون نسيان الشخص فيها بعد إحراز قبوله و (اخرى) مع إحراز عدم ملكيته لعدم قبوله بعد ، أو مع الشك فيها للشك فيه. فان جهل المالك مع العلم بالملك ودار بين أشخاص محصورين فالقرعة ، ولا توزيع عليهم ـ لما ستعرف ـ فان دار بين غير محصورين كان الموصى به بحكم مجهول المالك ، بل هو منه حقيقة ، ضرورة أنه مملوك لمالك مجهول ، فيجري فيه حكمه.
وأما مع الشك في الملكية أو العلم بعدمها ، فيرجع فيهما الى الوارث لعدم تحقق لمالك مع تعذر استكشاف الحال بناء على شرطية القبول في الملك ، فهو بحكم الردّ في ذلك. نعم على القول بمانعيّة الرد ـ فضلا عن القول بعدم مانعيته أيضا ـ تكون كالأولى لتحقق الملكية بمجرد الإيجاب بالفرض وعدم إحراز المانع من الرد أو عدم تأثيره في المنع.
وأما الثانية : فإن تردد المنسي فيها بين أنواع بينها جامع ـ كما إذا تردّد بين كونه لبني هاشم أو العلماء ـ أعطي للعلماء منهم ، فان لم يكن جامع كالمتباينين وكان دائرا في محصور ، فالقرعة أيضا. (واحتمال) التوزيع لأنه عمل بالوصية في الجملة لتعذر العمل بتمامها (يدفعه) إمكان العمل بتمام الوصية بعد فرض الانكشاف بالقرعة لعموم دليلها. وان تردّد
__________________
مصاريف الوصية ، وفيه نفس هذا الحديث : عن محمد بن ريان ..