إلا بعد وجود الطرفين ، وهو واضح.
إلا انه ربما يتوهم النقض ـ أولا ـ بملك المعدوم من الطبقات اللاحقة في الوقف ، بناء على كونه تمليكا لهم ـ وثانيا ـ بملكيّة المعدوم ، إذ المانع من كونه مالكا يمنع من كونه مملوكا لوحدة المناط مع تحقق الثاني في كثير من النواقل ، كبيع الكلي والنماء المتجدد كالثمار ونحوها ، وتمليك المنافع بالعقد مع أن وجودها باستيفائها الذي لا يكون إلا بعده ، بل هو ثابت في الوصية أيضا إجماعا ـ بقسميه ـ كما عرفت من جوازها بالعين والمنفعة.
لكن يدفع الأول منهما : أن تبعية المعدوم في الوقف للموجود في الملك ليس معناه الا كون عقد الوقف سببا لملك المعدوم بعد وجوده لا في حال عدمه ، وإلا لزم كون وجوده كاشفا عن تحقق شركته حال عدمه مع الموجود من أول الأمر ، وهو ضروري البطلان ، فيكون الوجود حينئذ جزء السبب الناقل كالقبض في الهبة ، بناء على كونه شرطا في صحتها ومثله وإن أمكن فرضه في الوصية ، إلا انه لم يثبت ذلك شرعا فيها كما ثبت في الوقف ، بل الثابت كونها كغيرها من النواقل في التمليك الذي هو فيها مغاير له في الوقف من حيث الفعلية والتعليق بالوجود ودوام الملك وتوقيته ، فإن الملكية ـ التي هي أثر العقود ـ مقتضاها الدوام ، والموت قاطع لها. وفي الوقف يكون الموت محققا لانتهاء زمان التملك وهو الحياة. وهذا النحو من الملك ـ وهو الموقت ـ لم يثبت إلا في الوقف ، ولو كان ثابتا في غيره لقلنا به أيضا فيه.
ويدفع الثاني : أن الملكية في جميع مواردها إنما تتعلق بالأعيان ، وانما تختلف مراتبها في جهات التعلق : فان كانت محيطة بجميع جهاتها أضيفت إلى العين فيقال : ملك العين ، وملك الرقبة ، لعدم الاختصاص بجهة خاصة من جهاتها. وإن كان التعلق بها من حيث جهة خاصة كالمنفعة أو الانتفاع