الأول فلقوله تعالى (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ـ الى قوله ـ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) (١) وأهل الذمة هم الموصوفون بذلك وأما الثاني فلقوله تعالى (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ) إلخ (٢) مضافا إلى أن الحربي هو المتيقن من قوله (مَنْ حَادَّ اللهَ) وقوله (عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ) في الآيتين السابقتين ، على أن الحربي ـ كما قيل ـ : لا يملك لأنه هو وماله في للمسلم.
ويستدل للرابع وهو التفصيل بين القرابة والأجنبي مطلقا ـ بعموم ما ورد من الحث على صلة الأرحام ، سيما في خصوص الوالدين من قوله تعالى (وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ ـ الى قوله ـ وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) (٣) وقوله تعالى «كُتِبَ عَلَيْكُمْ» إلخ وبعد صرف ظاهرها الى الاستحباب.
ويستدل للخامس وهو تخصيص القرابة في الجواز في الذمي خاصة بما تقدّم ، مع خروج الحربي عن ذلك ، بما دل على المنع عن موادة من حادّ الله.
قلت : يضعف الأول منها ـ مع أنه لم يعرف قائله صريحا ـ بآية :
(لا يَنْهاكُمُ اللهُ) إلخ ، مع ما عرفت من الكلام في الموادة ، مضافا الى حكاية
__________________
(١) الآية الثامنة من سورة الممتحنة.
(٢) الآية التاسعة من سورة الممتحنة. وتتمة الآية ..
(عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ).
(٣) وتمام هذه الآية وما قبلها هكذا (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ ـ الى ـ وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) .. آية (١٤ ، ١٥ من سورة لقمان).