فان الجنون يزيل سبب ولايته ، وهو الوصاية ، والحاكم يتولى الأمر ، في الموردين ، غير أنه في الوصي أصالة لفرض انتفاء الوصاية ، وفي الأب بالنيابة عنه ما دام مجنونا لقصوره عن المباشرة.
وهل تصح إلى الأدواري فتنصرف الوصية إلى أوقات إفاقته ، وهو الفارق بينه وبين طرو الجنون ، لانصرافها فيه الى دوام عقله المفروض عدمه ، أو لا تصح كالوصية الى المطبق والصبي منفردا لقصور المجنون مطلقا عن منصب الولاية؟ قولان : ولعل الأول هو الأقرب فتنحل الوصاية حينئذ إلى التعليق على أوقات الإفاقة بحيث لا يحتاج فيها إلى إنشاء جديد كالوصية إلى الصبي منضما ، بل ومنفردا أيضا المعلقة على بلوغه أن لم يقم إجماع على المنع عنه بخصوصه الذي قيل : دون ثبوته خرط القتاد
(الثالث) الإسلام فلا تصح وصية المسلم الى الكافر مطلقا ، وان كان ذميا بلا خلاف فيه ، بل الإجماع يحكى عليه وهو الحجة ، مضافا الى أن الولاية على المسلم ـ ولو في ماله ـ نوع سبيل ، ولا سبيل للكافر على المسلم (١) والى أنها نوع ركون الى الظالم المنهي عنه (٢) وتصح وصية الكافر الى المسلم قطعا فيما يكون العمل به مشروعا.
وأما وصيته الى مثله فلا حاجة لنا في التعرض لمعناها ولا لحكمها وفي اعتبار الإيمان زيادة على الإسلام ـ ان لم تعتبر العدالة في الوصي ـ احتمال ، لكنه على تقدير عدم الاعتبار ينفيه إطلاق الوصية.
وهل تعتبر فيه العدالة مع ذلك ـ كما عن المشهور ، أولا كما عن
__________________
(١) بحكم الآية الكريمة (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) سورة النساء ـ ١٤١.
(٢) بحكم الآية الكريمة (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) سورة هود ـ ١١٣.