التسليط المذكور : إما لاختصاصها بالقيود المقومة لها ، أولاهما لها من هذه الحيثية ، ولو سلم شمولها لذلك ، فهي معارضة بعموم ما دل على وجوب التثبت في خبر الفاسق المستفاد ومن عموم التعليل فيه ، وهو خوف الندامة من الاعتماد عليه (١) النهي عن مطلق الاعتماد على أموره : تعارض العموم من وجه (٢) والترجيح له بما عرفت من الإجماع المحكى والشهرة المحققة على اعتبار العدالة ، إن لم نقل بحكومة ما دل على التثبت عليها.
ويضعف الرابع بعدم معارضة ما دل على جواز نصبهما لما دل على اشتراط العدالة ، لكونه مسوقا لبيان أصل الصحة ، غير ناظر الى ما يعتبر فيه من الشرائط حتى يؤخذ بإطلاقه ، ولو سلم فهو مقيد بأدلة اشتراطها.
ومنه يظهر الجواب عن الوجه الخامس ، كيف ولو كان مسيس الحاجة بنفسه مسقطا لاعتبار العدالة ، لجرى مثله فيما كان المسيس إليه أكثر كالجماعة والطلاق وغيرهما مما تعتبر فيه.
وأما الاكتفاء بعدم ظهور الفسق ، لاختصاص وجوب التبين بخبر
__________________
ـ (حكم من أوصى لمواليه ومولياته) حديث واحد ، وهو «محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار : أنه كتب الى أبي محمد الحسن بن علي ـ عليهما السلام ـ أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته :
الذكر والأنثى فيه سواء ، أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟
فوقّع (ع) : جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء ، ونقل الحديث نفسه عن الكليني وعن الشيخ ـ قدس سرهما.
(١) أشار الى قوله تعالى ـ في آية النبإ ـ (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ).
(٢) كلمة (النهي) مرفوعة في مقام نيابة عن كلمة (المستفاد) وكلمة (تعارض) منصوبة على المفعول المطلق من كلمة (معارضة)