لكونها مزاحمة لحق المولى ، فيرتفع المانع باذنه ـ كما عللوا به في المنع والجواز ـ وهو يعطي المفروغية عندهم : من قابليته للوصاية بذاته ، غير أنه محجور عليه مع عدم الاذن.
من غير فرق في المنع بين عبد الغير وعبد نفسه ، والوصية إليه في الثاني حين كونه ملكه لا تجدي بعد أن كان عند المباشرة ملك الوارث فيعتبر إذنه (واحتمال) كون ذلك من باب الوصية ببعض منافعه (يدفعه) عدم اندراجه في ذلك عرفا ، بل هو إثبات ولاية له ، ولذا لا يلتزم بتقويمها وإخراجها من الثلث.
وكذا لا فرق عند الأكثر بين القن وغيره ممن تشبث بالحرية. نعم عن المفيد وسلّار : جواز الوصية إلى المدبّر والمكاتب : إما مطلقا ـ كما عنهما في ظاهر المختلف والدروس ـ وقيدا بعبد نفسه ـ كما في التنقيح ـ ومال اليه ، وهو قوي في المدبر ، لحصول الاذن من مولاه بالوصية لتضمنها الاذن بالقبول حينما هو ملكه مع ارتفاع الحجر عنه عند الموت بالحرية ، فلا مانع من الوصية ـ فيه لا فعلا ولا مآلا الا احتمال قصور الثلث عن قيمته الموجب لتبعضه في الحرية ، ولكن غايته المراعاة والتوقف الى انكشاف الحال دون البطلان رأسا. نعم تعليلهم الجواز في المكاتب بلزوم عقد الكتابة لا يجدي نفعا حتى لو تحرر بعضه ، لان مقتضاه ـ وان كان جواز الاكتساب ـ الا أن كون الوصية منه ممنوع ، وان استلزم العمل بها الأجرة في بعض الأحوال.
البعض منه بحكم الرق ، إذ لا يعقل تجزي الولاية في حقه ، وان قلنا باستحقاقه من الوصية له بقدر حريته ، لوضوح الفرق بين الوصية والوصاية ، فإن الملكية تتبعض ، بخلاف الولاية ، فإنها لا تتجرأ بنفسها ، وان تبعض متعلقها.