كل منهما فيما يخصه ، لكن القسمة غير ملزمة ، فيجوز فيها التفاوت والرجوع عنهما وتصرف كل منهما فيما خص به الآخر.
وأما لو أطلق فحكمه ـ على الأقوى وعليه المشهور ـ حكم النص على الاجتماع لظهور التشريك فيه ، مضافا الى صحيح محمد بن الحسن الصفار «كتبت الى أبي محمد (ع) : رجل كان أوصى الى رجلين : أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة ، والآخر بالنصف؟ فوقع (ع) : لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله تعالى» (١) ولفظ (لا ينبغي) وان كان بنفسه ظاهرا في الكراهة إلا أن عده (ع) ذلك مخالفة قرينة على إرادة الحرمة ، إذ هي من تبديل المنهي عنه وأصرح منه (الرضوي) : و «إذا أوصى رجل الى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت» (٢) وضعف سنده ـ لو سلّم ـ مجبور بالعمل.
خلافا لما عن الشيخ في (النهاية) وابن البراج ، فجوّزا ـ في ظاهر إطلاق عبارتهما ـ الانفراد لهما ، نظرا الى الموثق «.. إن رجلا مات وأوصى الى رجلين ، فقال أحدهما لصاحبه : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ما ترك ، فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال : ذاك له» (٣) بناء على أن مرجع الضمير هو طالب القسمة ، وهو ـ مع قوة احتمال رجوعه الى من أباها ولا أقل من الإجمال ـ لا يكافؤ ما تقدّم من الخبرين من وجوه عديدة ، مع إمكان حمله على صورة الإذن
__________________
(١) الوسائل : كتاب الوصايا ، باب ٥١ من أحكامها ، حديث (١).
(٢) راجع ذلك في أوائل باب الوصية للميت من (الفقه الرضوي)
(٣) راجع : المصدر الآنف من الوسائل حديث (٣) والرواية عن بريد بن معاوية ، قال : إن رجلا ..