فان التصدق بالمال مع كفايته لحج الميقات إتلاف للمال بصرفه في غير الوصية (ومنها) : صحيح محمد بن مسلم أو حسنة بإبراهيم بن هاشم : «قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال (ع) : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها ، فهو لها ضامن ـ الى أن قال ـ وكذلك الوصي يوصي اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان (١) المنزل على ما لو كان عدم الدفع إليه ناشئا من التهاون ، لا لعذر شرعي ، وإلا فلا ضمان ، كما لو لم يجده ، لان العذر الشرعي كالعذر العقلي (ومنها) : صحيح الحلبي عن الصادق (ع) : «انه قال في رجل توفي فأوصى الى رجل ، وعلى الرجل المتوفى دين ، فعهد الذي أوصي اليه ، فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته ، وقسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن من حين عزله في بيته يؤدي من ماله (٢) المنزل أيضا على التفريط في الحفظ أو يتأخر الدفع إلى أهله (ومنها) : ما في (الكافي) في الصحيح عن ابن محبوب عن محمد بن مادر : «قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي وأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه؟ فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ، ويجعل الستمائة فيما أوصى به الميت ، (٣) قال : في (الجواهر) بعد ذكر هذا الخبر : «وربما كان فيه إنما الى
__________________
(١) المصدر الآنف من الوسائل ، باب ٣٦ ، حديث (١).
(٢) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث (٢).
(٣) كتاب الوصايا ، باب (أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن) حديث (٣).